وضعت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنة 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنه 2017، اختصاصات إضافية إلى لجنة اشتراطات منح التراخيص، إلى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون.
ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعى لنشاطها الصناعى إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون أخرى بالقانون المبين.
وفى هذا الصدد، نستعرض الإختصاصات التى منحتها اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية للجنة اشتراطات منح التراخيص على النحو الآتى:
1- مراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص والتى ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ومن الخبراء المتخصيين.
2- وضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص بشكل مستمر ودوري، مع الوضع فى الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة فى هذا المجال.
3- وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة، بما يتناسب مع أحكام القانون واللائحة، ويجوز للجنة وضع اشتراطات ميسرة تتناسب مع طبيعة المخاطر فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعرف القانون رقم 5 لسنه 2017، "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام أو يُجرى عمليات تغيير على أى منتج بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالاخطار" فهو بأنه قيام المنشأه الصناعية التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرةو من المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية على نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة